العفّة في الإسلام
الإسلام دينٌ، وشريعةٌ، وعقيدةٌ، وأخلاقٌ، ومن أعظم الأخلاق الإسلاميّة خُلق العِفّة التي عُرِّفت بأنّها: كَبْح النفس عن الشهوات، واجتناب الإسراف في المَلذّات، والاكتفاء بما يحفظ صحّة الجسد، ويُقيم الصُّلب، وهي تُعرَّف أيضاً بأنّها: حالةٌ مُتوسّطةٌ بين الإسراف والتسريف، وضبط النفس عن الشهوات، ويُمكن تعريفها أيضاً بأنّها: ضبط النفس عن كلّ ما يُلوّثها ويُبعدها عن الله -تعالى-، وقد حثّ الإسلام على العِفّة، وأمر الله -تعالى- بها المؤمنين والمؤمنات في القرآن الكريم؛ إذ قال -تعالى-: (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّـهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ)،
حُكم العادة السريّة
تُعرَّف العادة السريّة، أو الاستمناء ب: تعمُّد إنزال المَني بشهوةٍ من غير مباشرة الزوجة؛ سواء كان ذلك باستخدام اليَد، أو أيّ شيءٍ آخر من الجمادات،
- ممارسة العادة السريّة لغير المُضطر: قال كلٌّ من الشافعيّة، والحنابلة، والمالكيّة بحُرمة ممارسة العادة السرّية دون خشية الوقوع في الزنا، أو الخوف من ذلك؛ استدلالاً بِقَوْل الله -تعالى-: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ)،
[8] وقال الحنفيّة بكراهة العادة السرّية تحريماً لغير المُضطر. - ممارسة العادة السريّة اضطراراً وخوفاً من الوقوع في الزنا: قال كلٌّ من الحنفيّة، والحنابلة في المذهب بإباحة العادة السرّية؛ خوفاً من الوقوع في الزنا؛ فقد قال الحنفيّة: "الرجاء ألّا يُعاقَب"، وقال مُجاهد في ذلك: "كَانُوا يَأْمُرُونَ فِتْيَانَهُمْ أَنْ يَسْتَغْنُوا بِالاِسْتِمْنَاءِ"، وقال المرداوي: " لَوْ قِيل بِوُجُوبِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَكَانَ وَجْهٌ كَالْمُضْطَرِّ، بَل أَوْلَى لأَِنَّهُ أَخَفُّ"، أمّا المالكيّة، والشافعيّة، فقد ذهبوا إلى حُرمة العادة السرّية، حتى وإن خَشِي المُكلَّف على نفسه من الزنا؛ لأنّ الشرع لم يُبح الفَرج عند الضرورة، وأمر الذين لا يستطيعون النكاح بالصيام، أمّا إن كان الاستمناء هو الوسيلة الوحيدة للخلاص من الزنا، فقد أباحها كلٌّ من الشافعيّة، والحنابلة، والحنفيّة، أمّا المالكيّة فقالوا بالحُرمة، إلّا إن تعرّض المُكلّف لموقفٍ لم يستطع فيه دَفع الزنا عن نفسه إلّا بالاستمناء، فإنّه يفعل ذلك؛ لأنّه أخفّ المَفسدتَين، ومن الأدلّة على تحريم الاستمناء قَوْل الله -تعالى-: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ*إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ *فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَـئِكَ هُمُ الْعَادُونَ).
[9] - استمناء الرجل بِيَد زوجته: قال المالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة بجواز الاستمناء بِيَد الزوجة، أمّا الحنفيّة فقالوا بالكراهة التنزيهيّة كما بيّن ذلك ابن عابدين الحنفيّ.
الآثار المُترتّبة على العادة السرّية
أثر العادة السرّية في الطهارة
قال الشافعيّة بوجوب الاغتسال عند الاستمناء، حتى وإن لم يخرج المَني عن لذّةٍ ودَفْقٍ، وذهب كلٌّ من الحنفيّة، والمالكيّة، والحنابلة إلى القول بعدم وجوب الاغتسال إلّا في حال خروج المَني عن لذّةٍ ودَفْقٍ، وهو ما عليه جمهور الصحابة -رضي الله عنهم-، وقد قال جمهور أهل العلم من الشافعيّة، والحنفيّة، والمالكيّة إنّ مُجرّد الشعور بانتقال المَني، وعدم خروجه، وعدم العِلم بخروجه بعد ذلك، لا يُوجِب الاغتسال؛ لأنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- علّق الاغتسال على الرؤية، وذهب الإمام أحمد -رحمه الله- إلى وجوب الاغتسال حتى في حالة عدم رؤية المَني؛ لأنّه لا يُتصوَّر رجوع المَني، كما أنّ الجنابة في حقيقتها انتقالٌ للمَني عن مكانه، وقد وقع ذلك، بالإضافة إلى أنّ وقوع الشهوة يُؤخَذ بعَين الاعتبار لوجوب الاغتسال، وعند انتقال المَني تحدث الشهوة، حتى وإن لم يظهر، فإن سكنت الشهوة، ثمّ نزل المَني فيما بعد، وَجَب الاغتسال.
أثر العادة السرّية في الصيام
بيّن أهل العلم أثر العادة السرّية في الصيام؛ فذهب فقهاء الحنفيّة إلى أنّ الاستمناء بالمُباشرة يُبطل الصيام،
أثر العادة السرّية في الحجّ والعمرة
اختلف أهل العلم في أثر العادة السرّية في الحجّ والعمرة؛ فذهب فقهاء الشافعيّة، والحنابلة، والحنفيّة إلى أنّ العادة السرّية لا تُبطِل الحجّ، إلّا أنّها تُوجِب الفِدية؛ قياساً على المُباشرة فيما دون الإيلاج من حيث التحريم والتعزير، أمّا المالكيّة فقالوا إنّ العادة السرّية من محظورات الحجّ، وهي تُبطله، ويجب على من استمنى باليَد، أو بالنَّظر، أو بمُجرَّد التفكير قضاءُ حجّه، والفِدية؛ سواء كان مُدرِكاً، أو ناسياً.
المراجع
- 1 - سورة النور، آية: 30. .
- 2 - سورة النور، آية: 33. .
- 3 - سورة البقرة، آية: 273. .
- 4 - رواه الترمذي، في سنن الترمذي، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 1655، حسن. .
- 6 - محمد علي الشوكاني، <i> " بلوغ المنى في حكم الاستمناء " , ، صفحة 10 , محمد علي الشوكاني، .
- 7 - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، <i> " الموسوعة الفقهية الكويتية " , ، صفحة 272-274، جزء 45 , وزارة الأوقاف والشؤون الإس .
- 8 - سورة المؤمنون، آية: 5. .
- 9 - سورة المؤمنون، آية: 5-7. .
- 10 - الموسوعة الفقهية الكويتية , www.al-eman.com , 29-4-2020. بتصرّف. .
- 13 - سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري، <i> " فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل " , ، صفحة 321، جزء 2 , سليمان بن عمر بن منصور العج .
- 14 - رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 1927، صحيح. .
- 15 - أبو النجا موسى بن أحمد، شرف الدين الحجاوي، <i> " شرح زاد المستقنع الحجاوي " , ، صفحة 3-4، جزء 4 , أبو النجا موسى بن أحمد، شرف .
- 16 - استمناءٌ , www.al-eman.com , 29-4-2020. بتصرّف. .