الحدّ في الإسلام
جاء ديْنُ الإسلام ليُنّظمَ حياة البشريّة في الحياة الدُّنيا، ويرفع عنهم كلّ ما من شأنه أن يُسبّبَ لهم الأذى والعَناء، ويَسير بهم نحو بَرٍّ من الأمَان الجَسديّ والاطمئنان النفسيّ، فهو ديْن يَسعى إلى الحِفاظ على مجموعة من الأصول والضَّروريات التي تصون مَصلَحة الإنسان وتحفظُه من الضَّرر الحَاصل بانتِهاكِها. وهذه الأصول أو الضَّروريات تُعرَف بما يُسمّى (مَقاصدَ الشَريعَة)، وهي: الدِّين، والنَّفْس، والعَقْل، والنَّسْل، والمَال،
تعريف الخَمْر
الخَمْرُ في اللّغة: اسم مُشتقّ من الفعل خَمَرَ، أي بمعنى غَطَّى وسَتَرَ، فيُقال: خَمَرَت المرأة وجهها أي: غَطَّته، وخَمَرَه في بيته أي: سَتَرَه، وخَمَرَ شَّهَادَته أي كَتَمَها، والخَمْرُ شرابٌ معروف سُمّيَ بذلك لأنّه يُغطّي العقل ويخمره، فيستُره عن طبيعته المعروفة، فلا يعمل بكامل قدرته وقوته.
أما في الاصطلاح أو التّعريف الشَرعيّ لَه فهو كلّ شرابٍ مُسْكِر من أي أصلٍ كان، سواءً من الثّمار؛ كالعنب، والتّمر، والزّبيب، أو الحُبوب؛كالشَّعير، والحِنطة، أو الحيوان؛ كلَبن الخيل، أو الطَلول؛ كالعسل،
حُكمُ شُرب الخَمْر
لقد قامَ الدّين الإسلاميّ الحَنيف بتحريم شُرب الخَمْر وكلّ المُسْكرات تحريماً شرعيّاً، فلا يجوز شُربها أبداً لا قليلها ولا كثيرها، ولا يجوز الاقتراب منها، وعُدَّ شربَها كبيرة من الكبائر، فقد أجمع الفقهاء والعُلماء على هذا التّحريم لورود الأدلّة الصَّريحة ببيان هذا التّحريم، فقال الله تعالى في مُحكَم تنزيله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).
الحِكمَة من تحريم شُرب الخَمْر
لمّا جاء الإسلام لحِفظ مجموعةِ الأصول التي بها تستقيم حال الإنسان، ومنها العَقلُ الذي هو زينة هذا الكائن وعنوان تميّزه عن باقي المخلوقات والكائنات ومَناطَ تكليفه، شُرِع حُكم المنع لهذه المُسكِرات وتحريمها لأجل ما تُسبّبه من مَضار كبيرة على صحّته النفسيّة والجسديّة والعقليّة، وما يَنتج عن هذه المَضار من إضعاف تواصله الاجتماعيّ مع الجماعة؛ فهي تُؤدّي إلى إفساد العلاقات بين أفراد المُجتمع الواحد ببثّ روح الشّحناء والبغضاء بين أفراده، قال تعالى: (إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ)،
حَدّ شارب الخَمْر
معنى الحَدْ لغة واصطلاحاً
الحَدُّ في اللّغة: مُنتَهى الشَيء ومَدَاه،
مِقدارُه
وحَدّ شُرب الخَمْر الجَلدْ، ومِقداره أربَعون جَلدَة، أو ثَمانون، اختلف العُلماء في ذلك على قَولين:
- الأول: وبه قال الحَنابلة والمَالكيّة والحَنفيّة، والقول الرَّاجح عندهم بأنّ شَاربَ الخَمْر يُجلد ثَمانينَ جَلدة، واستدلّوا على ذلك بإجماع الصَّحابة عندما استشار عُمر رضي الله عنه الناس بمقدار الحَدّ فاشاروا عليه بذلك فأخذ به، وكتب لخالد وأبي عُبيدة بالشّام به.
[11] - الثّاني: وهو قول الشافعيّة في الأصحّ عندهم، والحنابلة في رواية ثانية بأنّ مِقدارَ الحَدّ أربَعون جَلدة فقط، وجَازوا للإمام أو الحَاكم أن يَزيدَه إلى ثَمانيْن، وتُعتبر هذه الزّيادة تَعزيْراً، واستدلّوا على قولهم ذلك في أمَر عليّ رضي الله عنه لعبَد الله بن جَعفر بأن يَجلد الوليد بن عُقبة، فجَلده وعَليٌ يَعُد حتى بلغ أربَعيْن، فقال: أمْسِك، ثم قال: (جَلدَ النّبي صلى الله عليه وسلم أربَعين، وجَلدَ أبو بكر أربعين، وعُمر ثمَانين، وكلٌ سُنّة، وهذا أحَبُّ إلي)،
[12] وحُجّتُهم في ذلك أنّ فعل النّبي صلّى الله عليه وسلّم لا يَجوز تركه ولا يَنعَقد الإجماع على فِعل يُخالف فِعلَه صلّى الله علَيه وسَلم، فحُملَت الزّيادة عن الأربَعين تَعزيْراً.13
شُروطُه
يُشترط لتطبيق حَدّ شرب الخَمْر شروط مُعيّنة لكي يتم العدل ويزول اللُّبسُ ولا يتحقق الإجحاف أو الظُّلم، وهي:
- الإسلام: فلا يُقام الحَدّ على كافر، فعند الحَنفيّة أنّه لا حَدّ على الكافر في الشُّربْ، وعند المَالكيّة يُؤدّب الذِميّ بالشّرب إن أظهَره ولا يُحَدّ، وعند الشَافعيّة أنّه لا يُقام الحَدّ على الذِميّ لأدلة حِلّهِ عندَهم وكذلك ذَهبَ الحنابلة.
[14] [15] - البُلوغ: فلا يُقام الحَدّ على من لم يصل إلى سنّ البُلوغ بَعدْ؛ لأنّه غير مُكلَّفْ.
[16] - العَقل: فالمجنون والمعتوه ومن ذهب عقله لا يُقام عليه الحَدّ، لقول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم: (رُفع القلم عن ثلاثة: عن النّائم حتّى يستيقظ، وعن الصبيّ حتى يَبلُغ، وعن المَجنون حتى يَعقل).
[17] - الاختيار: فلا يُقام الحَدّ على المُكرَه والنّاسي لقوله صلّى الله عليه وسلّم: (إنّ الله تجاوز لأُمتْي عن الخطأ والنّسيان، وما اسْتُكرِهوا عليه).
[18] - العِلمُ بأنّ هذا المشروب هو خَمْر أو مُسْكِر، والعلم كذلك بحُرمَته؛ لإنّه لا حَدَّ على الجَاهل، فلا يُقام الحَدّ على من لا يَعلم أنّه خَمْر أم لا، أو أنّه غير مُحرّم في الشَّريعة.
[19]
ما يُثبَتُ به
يُثبتُ حَدّ الخَمْر على من شربها بأمرين:
- الأول: إمّا بإقراره بنفسه بأنّه شرب الخَمْر، وأن يعترف بذلك مُختاراً دون إكراه على ذلك، وهو لما ورد في الحديث الشّريف عن الرّسول عليه السّلام: (أتى رجلٌ من المسلمين رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهو في المسجدِ. فناداهُ. فقال: يا رسولَ اللهِ! إني زنيتُ. فأعرضَ عنه. فتنحَّى تِلقاءَ وجهِهِ. فقال له: يا رسولَ اللهِ! إني زنيتُ. فأعرضَ عنه. حتى ثنَّى ذلك عليه أربعَ مراتٍ. فلما شهِدَ على نفسِهِ أربعَ شهاداتٍ، دعاهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. فقال (أبكَ جُنونٌ؟) قال: لا. قال: (فهل أحصنتَ؟) قال: نعم. فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: (اذهَبوا به فارجُموه )).
[20] - الثّاني: بشَهَادة رَجُليْن مُسلميْن عَدليْن عليه بأنّه قد شرب الخَمْر، لقوله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ).
[21] .
- فإذا ما تَمّ أَحَد هذيْن الأمريْن أو كلاهما وجب تطبيق الحَدّ عليه بعد استيفاء الشّروط دون تفريط في ذلك إو إفراط؛ لإنّ الغاية من الحَدّ ليس التّعذيب والإذلال، بل تأديب النَّفْسِ وإرجاعها إلى الرُّشد والفِطرة الحَقّة السّليمة المَجبولَة أصلاً عليها.
المراجع
- 2 - مادة: خَمَرَ , معجم المعاني .
- 3 - السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية , ، صفحة 137 , ابن تيمية، .
- 4 - سورة المائدة، الآية: 90. .
- 5 - مادة: رَجَسَ , almaany .
- 6 - رواه مسلم، في صحيحه، عن ابن عمر، الحديث رقم 2003. .
- 7 - رواه أبو داوود، في سننه، كتاب الأشربة، عن عائشة رضي الله عنها، الحديث رقم 3681. .
- 9 - سورة المائدة، الآية: 91. .
- 10 - مادة: حَدّ , معجم المعاني .
- 11 - الموسوعة الفقهية , (الطبعة الأولى )، الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلا , مجموعة من العلماء (1992)، .
- 12 - رواه مسلم، في صحيحه، عن علي بن أبي طالب، الحديث رقم: 1707. .
- 14 - هل يقام الحد على غير المسلم المقيم في ديار الإسلام , islamweb .
- 15 - الموسوعة الفقهية , (الطبعة الأولى )، الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلا , مجموعة من العلماء (1992)، .
- 16 - كشاف القناع عن متن الإقناع , ، بيروت: دار الفكر، الصفحة 78، الجزء 6 , منصور بن يونس البهوتي (1982)، .
- 17 - رواه الإمام أحمد، في مسنده، عن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها، الجزء 6 الصفحة 100، الحديث رقم 101. .
- 18 - ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم، عن ابن عباس، الحديث رقم 39. .
- 19 - كشاف القناع عن متن الإقناع , ، بيروت: دار الفكر، صفحة 78، الجزء 6 , منصور بن يونس البهوتي (1982)، .
- 20 - رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 1691. .
- 21 - سورة البقرة، الآية: 282. .